بكوكتيل مخدرات.. الداخلية تداهم وكرًا للمخدرات بالدقهلية

كتبت/سوزان سامي

شن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة  وتمكنت من ضبط عناصر بؤرة إجرامية مسلحة تخصص نشاطها في ترويج وبيع المواد المخدرات في الدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام تشكيل عصابى مكون من 6 عاطلين منهم 4 متهمين لهم معلومات جنائية ومتهمين آخرين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا “مخدرات – سلاح ناري” بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية واتخاذهم الأراضي الزراعية بدائرة مركز شرطة منية النصر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وعثر بحوزتهم على (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – طبنجة – فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كيلو جرام لمخدر الهيروين ـ كمية من مخدر الحشيش – ميزان حساس – 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي.

وجري إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

وجاء نصها كالتالى :-

مادة(34):

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.

شارك المنشور مع اصدقائك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *